responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 29
«أمنا مكرك» إئجرني على حسناتي، ولا تعاقبني بذنب غيري: {فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا} [112/20] .
فأما المعنى الفاسد فأن يريد: اللهم أمنا من مكرك، أي: لا نخافك أن تمكر بنا، وقد يريد: لا تؤمنا مكرك: أي لا تجعل لنا أمنا من العذاب [1] .
[السؤال بغير الله شرك]
ولا تكون الصدقة إلا لوجه الله تعالى، فمن سأل بغير الله من صحابي أو شيخ أو غيره فينهى عن ذلك، فإنه حرام قطعا؛ بل شرك [2] .
[تقبيل اليد ومدها للتقبيل والانحناء المعانقة والمصافحة]
فأما تقبيل اليد فلم يكونوا يعتادونه إلا قليلا [3] ولما قدموا عليه - صلى الله عليه وسلم - عام مؤتة قبلوا يده، وقالوا: نحن الفرارون، قال: «بل أنتم العكارون» [4] . وقَبَّلَ أبو عبيدة يد عمر، ورخص أكثر الفقهاء أحمد وغيره لمن فعل ذلك على وجه التدين، لا على وجه التعظيم للدنيا، وكره ذلك آخرون كمالك وغيره، وقال سليمان بن حرب: هي السجدة الصغرى.
وأما ابتداء مد اليد للناس ليقبلوها وقصده لذلك فينهى عن ذلك بلا نزاع كائنا من كان، بخلاف ما إذا كان المقبل المبتدئ بذلك وفي السنن: «قالوا: يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه أفينحني له؟ قال: «لا» قالوا: فيلتزمه ويعانقه؟ قال: «لا» ، قالوا: فيصافحه؟ قال: «نعم» [5] .
قال الشيخ تقي الدين: فأبو بكر والقاضي ومن تبعهما فرقوا بين القيام لأهل الدين وغيرهم، فاستحبوه لطائفة وكرهوه لأخرى. والتفريق

[1] مختصر الفتاوى ص84. للفهارس العامة جـ1/14.
[2] مختصر الفتاوى ص76. للفهارس العامة جـ1/16.
[3] يعني الصحابة كما في أول الفصل قوله: ولم يكن من عادة الصحابة.
[4] الذين يعطفون إلى الحرب.
[5] مختصر الفتاوى ص564 والآداب الشرعية جـ2/259. للفهارس العامة جـ1/18.
اسم الکتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست